العلامة المجلسي

167

بحار الأنوار

وسورة الروم وسورة يس وسورة والشمس وضحيها ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في تبعيض السورة في صلاة الكسوف ، وذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه وقال عليه السلام : إن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها ، ولان يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل ( 2 ) . وروينا عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي فجلس في مصلاه يدعو ، ويذكر الله وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون حتى انجلت ( 3 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى تصير إلى آخر الوقت ، فان خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف ( 4 ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره فيه الصلاة ، قال : يصلي في أي وقت كان الكسوف ( 5 ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن كسوف أصاب قوما وهم في سفر فلم يصلوا له ، قال : كان ينبغي لهم أن يصلوا ( 6 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : يصلي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء ( 7 ) . ( وعنه عليه السلام أنه قال : الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة ، إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن الكسوف والرجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها ؟ قال : لا قضاء في ذلك وإنما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم تكن صلاة ( 8 ) .

--> ( 1 ) الدعائم ج 1 ص 201 . ( 2 ) الدعائم ج 1 ص 201 . ( 3 ) الدعائم ج 1 ص 201 . ( 4 ) الدعائم ج 1 ص 201 . ( 5 ) الدعائم ج 1 ص 202 . ( 6 ) الدعائم ج 1 ص 202 . ( 7 ) الدعائم ج 1 ص 202 . ( 8 ) الدعائم ج 1 ص 202 .